تعرف على شروط التصالح فى بعض مخالفات قانون البنك المركزى
ونصت المادة (240) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يحق للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه، حتى ولو صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، في أي حالة كانت عليها الدعوى. إذا تم التصالح قبل صدور حكم نهائي. ويجب لنفاذها استيفاء حقوق البنك وفقا لشروط التسوية. وفي حالة صيرورة الحكم نهائياً، لا تكون المصالحة نافذة إلا إذا كان المحكوم عليه قد قام مسبقاً بسداد مستحقات البنك.
وبموجب القانون، يشترط لإجراء المصالحة موافقة مجلس إدارة البنك الدائن، ويتم إعداد تقرير وتوقيعه من أطرافه، وعرضه على المحافظ مدعماً بالمستندات للنظر في موافقته. ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذه الموافقة وتوثيقها، ويكون التوثيق بدون رسوم. إذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التسوية بالرغم من استيفاء مستحقات البنك وفقا لشروط التسوية يعرض الأمر بناء على طلب صاحب الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنه. ما يراه مناسبا.
وفي هذه الحالة يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي، وعلى المحافظ إخطار النائب العام به.
ويعتبر هذا الإخطار تنازلاً عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه وقف الدعوى الجزائية عن الواقعة الخاضعة للتصالح بجميع أوصافها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات الموقعة على المتهم في الواقعة إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم نهائيا.
ونصت المادة على أنه إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم نهائياً، وكان المحكوم عليه محبوساً لنفاذ تنفيذ هذا الحكم، جاز له أن يقدم إلى النائب العام طلباً بوقف التنفيذ، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم النائب العام الطلب إلى محكمة التمييز مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويقدم الطلب إلى إحدى الدوائر الجزائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تم التحقق من إتمام التصالح وأن جميع يتم استيفاء الشروط. والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الدعوى. نفس الحادثة.
ونصت المادة 238 على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع. من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ.