القانون يجيز ترخيص المحال بالإخطار حال استيفاء الاشتراطات

أجاز قانون المحلات العامة ترخيص بعض المحلات ذات التبليغات، وينظم ذلك الفصل الثالث من القانون بعنوان “نظام تراخيص التبليغات”، وينص على أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لكل من يرغب في إنشاء متاجر عامة مزاولة الأنشطة التي لا تمثل درجة ملحوظة من المخاطر التي تحدد بقرار من اللجنة، ويجب إخطار المركز المسؤول عن تشغيل المتجر على النموذج المعد ولهذا الغرض مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
بموجب القانون، يلتزم مركز الترخيص بتسليم الشخص مقدم الإخطار، في نفس يوم تقديمه، ما يثبت استلام هذا الإخطار من خلال نسخة طبق الأصل من نموذج الإخطار المختوم بختمه أو بأي وسيلة أخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المكان العام خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استلام الإخطار. إذا تبين أن المكان المبلغ عنه مستوفي لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يعتبر المكان العام مرخصاً بعد دفع رسوم التفتيش ورسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. القانون، ولكن إذا تبين للمركز أن المتجر مخالف للاشتراطات المقررة، فعليه منح الشخص مقدم الإخطار مدة لا تزيد على تسعين يوماً لتصحيح أوضاعه.
وينص القانون على أن يصدر المركز المختص قراراً بإغلاق المتجر إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتسوية وضعه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني. .