سياسة

ممارسات تستوجب إلغاء ترخيص مزاولة عمل الجمعيات الأهلية بتمويل المشروعات

يشمل قانون تنظيم نشاط التمويل الأصغرضوابط إلغاء الترخيص بمزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط بما يتوافق مع نص القانون

وفقا للقانون

مع عدم الإخلال بالحالات التي تتطلب حكماً قضائياً:

يجوز لمجلس إدارة الهيئة، في حالة مخالفة الجمعية أو مؤسسة المجتمع المدني المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

إذا فاتك شرط من شروط الترخيص.

إذا قامت بما من شأنه أن يهدد استقرار السوق أو مصالح أعضائه أو المتعاملين معه، جاز لها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية::

إرسال إنذار للجمعية أو منظمة المجتمع المدني لإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في الإنذار.

الحظر من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لمدة محددة، أو حظر التعامل مع العملاء الجدد..

إلغاء الترخيص بمزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.

لرئيس الهيئة اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا كان التهديد المذكور يترتب عليه في أضرار لا يمكن إصلاحها. وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين عرضه على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى