حوادث

هل رفض العامل إجراء تحليل المخدرات يتسبب فى إنهاء خدمته؟.. فتوى تجيب

أكدت الهيئة العامة لدائرتي الفتوى والتشريع أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه ألزم بإنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه إذا ثبت تعاطيه للمخدرات دون أسباب طبية، وذلك بالتأكد من إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة نافذاً في تلك الحالة بقوة القانون.

كما تشترط المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعمد الامتناع عن التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه دون عذر مقبول. وفي هذا السياق تقضي الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بإخطار المرشح لوظيفة أحدهم. الجهات، سواء كان عاملاً في الجهة ويتقدم للوظيفة من خلال إحدى طرق الوظيفة المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة بما في ذلك الترقية، أو لا يعمل فيها. واشترط إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل، مع توقيعه بما يفيد علمه بذلك.

وأضافت الفتوى: إذا تخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذراً يقبله صاحب العمل، اعتبر ذلك سبباً للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملاً في إحدى هذه الجهات، أو انتهاء خدمته إذا كان عاملاً في الجهة، حسب الأحوال، ثم متى ثبت من ظروف الحالة أن العامل المرشح لشغل الوظيفة امتنع عمداً عن إجراء فحص المخدرات أثناء تأدية عمله، أو تهرب منها عمداً دون عذر مقبول. ويجب بعد ذلك إنهاء خدمته، مع مراعاة توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة إعلامه بالموعد المحدد له لإجراء الاختبار، وعدم قيامه بإجراء التحليل في هذا التاريخ، رغم توقيعه عليه مع علمه بذلك، ويعتبر في حد ذاته دليلاً كافياً لإثبات أنه تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه، إلا إذا قدم لصاحب العمل عذراً مقبولاً.

ولا يغير ما ورد أعلاه الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من نفس اللائحة. وتسري أحكام هذه الفقرة على العامل الذي يخضع للتحليل المفاجئ الذي تجريه اللجنة الفنية المذكورة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، فيما خص النظام الفقرة الثانية من المادة (16) أن يتولى المرشح لشغل الوظيفة من لا يخضع للتحليل فجأة. ولكن في موعد محدد مسبقاً، سواء كان عاملاً في المنشأة أم لا، ولذلك تقتصر هذه الإشارة على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.

جاء ذلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لإدارتي الفتوى والتشريع، وكان الملف برقم 58/1/782.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى