حوادث

معنى التلبس بالجريمة وكيفية إثباتها على المتهم؟.. القانون يكشف

وينص قانون الإجراءات الجزائية على معنى التلبس بالجريمة وكيفية إثباتها، ودور مأمور الضبط القضائي في حفظ الأدلة لإثبات الفعل المتلبس به، حيث نصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية على وقوع جريمة. متلبساً بها بمجرد ارتكابها أو بعد وقت قصير من ارتكابها.

تعتبر الجريمة متلبسا إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعه الجمهور بالصياح بعد وقوعها، أو وجد مرتكبها بعد وقت قصير من وقوعها حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى حصل منها. ويمكن الاستدلال على أنه الفاعل أو الشريك فيه، أو إذا وجد معه. وفي هذا الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك.

كما نصت المادة 31 على أنه في حالة التلبس بجناية أو جنحة، يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحفظها، ويتأكد من حالة الأماكن. والناس، وكل ما يفيد في كشف الحق، واستمع إلى أقوال من كان حاضراً. أو من يمكن الحصول على توضيحات منه بخصوص الحادثة ومنفذها.

وعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بنقله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بالجرم المشهود أن تنتقل فوراً إلى مكان الواقعة.

المادة 32: عند نقل مأمور الضبط القضائي في حالة ارتكاب جريمة متلبس بها، يجوز له أن يمنع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة أو الابتعاد عنها لحين تحرير المحضر، وله أن يحضر فوراً. من يمكن الحصول على توضيحات منه بشأن الحادثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى