هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف بدون تحقيق؟.. القانون يجيب
ونصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لها، والقرارات التنظيمية أو التعليمات أو النشرات أو الكتب الدورية التي تصدرها المؤسسة. في هذا الشأن، وقواعد السلوك والأخلاقيات في الخدمة المدنية. يصدر عن الوزير المختص .
وبوجه خاص، يحظر على الموظف القيام بأي عمل يتنافى مع الحياد والنزاهة والالتزام الوظيفي خلال ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مقر عمله، أو بمناسبة أداء هذا العمل، أو جمع التبرعات أو المساهمات لصالح الأحزاب السياسية. أو نشر أو الترويج للدعاية.
كما نصت المادة 58 على أن كل موظف يخرج عن واجباته الوظيفية، أو يظهر بشكل من شأنه المساس بكرامة الوظيفة، يعاقب تأديبياً. ولا يعفى الموظف من العقوبة بناء على أمر يصدر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن المخالفة ارتكبت تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من هذا الرئيس، رغم إنذاره كتابيا بالمخالفة. انتهاك. وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على من أصدر الأمر وحده. ولا يكون الموظف مسؤولا مدنيا إلا عن خطأه الشخصي.
ووفقاً للمادة 59 من القانون، لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد استجوابه كتابياً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. أما فيما يتعلق بعقوبتي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، فيجوز إجراء التحقيق شفاهة، على أن يكون مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.
تحظر المادة 59 توقيع أي عقوبة على الموظف إلا إذا تم التحقيق معه كتابياً وسماع أقواله والتحقيق في دفاعه وكان القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. أما فيما يتعلق بعقوبتي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، فيجوز إجراء التحقيق شفاهة، على أن يكون مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.
ونصت المادة 60 على أن النيابة الإدارية تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي المناصب القيادية، كما تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع أو التعدي على حق من الحقوق المالية للدولة. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ولها في شأن هذه المخالفات الصلاحيات المخولة للسلطة المختصة بتوقيع العقوبات أو الحبس.
فيما يتعلق بجميع المخالفات، يجب على الجهة الإدارية المختصة وقف التحقيق الذي تجريه في الواقعة أو الوقائع وما يتعلق بها إذا بدأت النيابة الإدارية التحقيق فيها، ويعتبر باطلا أي تصرف أو سلوك يخالف ذلك.