هل يمكن الاستئناف على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
ويتساءل بعض المواطنين عن أحكام الخلع وكيفية النقض فيها، ومدى جواز الطعن في أحكام النقض وفق القانون.
وينص القانون في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالطلاق بأي طريق من طرق الطعن. ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو التمييز، ولا يؤثر ذلك على ما يرى المستأنف جواز الطعن فيه وفقا للمادة 221 من قانون المرافعات. ولما كانت هذه المادة تجيز استئناف الأحكام الصادرة نهائيا من المحاكم الابتدائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو حدوث بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات التي ولا يعتبر الحكم المتأثر استثناءً لحكم المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000..
كما نص هذا القانون على تشريع خاص يتضمن النص على نفاذ الحكم الصادر بالطلاق، وهو ما يعتبر استثناءً من قانون الإجراءات. ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا من خلال التشريع الذي ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفيد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليه، لأن النص العام الذي ورد في قانون خاص لا يفيد ضمنا ملغاة، ويجب تنفيذ النص الخاص، وبالتالي لا مجال لتطبيق حكم المادة 222 بشأن أحكام الطلاق الصادرة وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويبقى كما ورد في نصه وهو لا تخضع للاستئناف.