ياخدوهم لحم ويرموهم عضم

كتب : كامل السيد
وكيل أول وزارة التأمينات السابق وخبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نظرة انسانية لمرضى أصحاب المعاشات فهم ليسوا كخيل الحكومة
(( اقتراح بتعديل ))
نصت المادة ( ٧٨ ) من قانون التأمين الاجتماعى ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على :
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها ، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لاتسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية . وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة . وفى جميع الأحوال ، لاتسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين . &
– [ الرأى ] :
تكمن المشكلة فى الجزء الأخير من المادة عاليه والتى تبدأ ب وفى جميع الأحوال ، لاتسرى . . الخ الخ إلى نهاية الفقرة أنها حرمت أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم من صرف بدل انتقال من محل إقامتهم إلى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل النقل الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لاتسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية ، وهذا فيه تفرقة بين المؤمن عليهم وأصاحب المعاشات والمستحقين عنهم فهناك حالات فشل كلوي مثلا من هؤلاء يقرر الطبيب المعالج احتياج المريض ( صاحب المعاش أو المستحقين ) للانتقال بوسائل نقل خاصة حفاظا على حالتهم الصحية من التدهور فهذا رأى طبى لصالح المريض وترفض هيئة التأمين الصحى الصرف لهم استنادا لتلك المادة مما يدفعهم لرفع قضايا وتحمل مشقات ذلك وجميعهم يكسبون القضايا منذ تطبيق القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولكن مؤخرا حكم القضاء الادارى بعدم استحقاقهم تمسكها بنص المادة عاليه مما استوعب تدخل المشرع بالتعديل المقترح أدناه حيث إكد رئيس الحكومة أن حكوميه تعمل لصالح الناس وتحقيق راحتهم وخاصة هؤلاء الذين يستحقون الحنو عليهم &
– [ التعديل المقترح ] نفس المادة كما هى من أول تتحمل الجهة المختصة .. إلى بناءا على موافقة مجلس الإدارة . ويسبدل الجزء الأخير كالآتي : وفى جميع الأحوال تسرى أحكام مصاريف الانتقال بوسائل النقل الخاصة متى قرر الطبيب المعالج ذلك على أصحاب المعاشات أو المستحقين .