حوادث

التحقيق مع المتهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة

وتجري النيابة تحقيقاتها مع المتهم بسرقة قطع غيار برج كهرباء بالجيزة، حيث كشفت التحقيقات أنه تم القبض على عاطل “ذو معلومات جنائية” أثناء ركوبه نصف شاحنة “بدون لوحات معدنية” محملة بمادة مخدرة. (15 زاوية حديد مختلفة الأحجام والأطوال – كمية من المسامير والصواميل – مجموعة مفاتيح ومفكات بأحجام مختلفة – منشار حديد)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه كان يستخدم الـ وضبط السيارة بحوزته لارتكاب السرقة.

ويحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة، وكذلك الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل النقل. ونصت المادة 315 على ما يلي: “يعاقب على السرقات التي تقع على الطرق العامة، سواء داخل المدن أو القرى أو خارجها، أو على وسائل النقل البرية أو البرية، بالسجن المؤبد أو المشدد”. الماء أو الطقس في الحالات التالية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر عن طريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على أن “السرقات التي تقع ليلا من شخصين أو أكثر، ويحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، يعاقب عليها بالسجن المشدد”، كما نصت المادة 316 مكرر ثالثا على أن السرقات التي تقع ليلا من ويعاقب شخصان أو أكثر، أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً. ونصت المادة 316 مكرراً ثالثاً على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات:

1- عن السرقات التي ترتكب على أي من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- بالنسبة للسرقات التي تقع في مكان مأهول أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، إذا تم دخول المكان عن طريق الاختراق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال شخصية مزورة أو ادعاء أداء خدمة عامة أو تكليفه بها، أو وسائل أخرى غير مشروعة.

3- بالنسبة للسرقات التي تقع ولو من شخص واحد وهو يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً.

ونصت المادة 316 مكرر (أ) على أن السرقات التي تقع من اللوازم أو الأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في منشآت توليد أو إيصال التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تقيمها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو الجهات المرخص لها يعاقب الشخص بالسجن. في إنشائها للمنفعة العامة، إذا لم تتوافر في الجريمة أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر (ب)، كل من سرق شيئاً من المعدات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في شبكات الاتصالات المرخصة أو بنيتها التحتية أو أي من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات ذات صلة

‫16 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى