سياسة

5 مواد كفلت حرية الصحافة والإعلام فى القانون.. التفاصيل

وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الشروط التي تضمن حرية الصحافة والإعلام والنشر بأي وسيلة.

وحدد القانون في بابه الثاني شروطاً خاصة لحرية الصحافة والإعلام، تتمثل في 5 مواد:

المادة 2):

تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.

المادة (3):

يحظر بأي حال من الأحوال فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، كما تحظر مصادرتها أو تعليقها أو إغلاقها.

ويجوز الاستثناء لفرض سيطرة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وفي هذه الحالة، يجوز للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بمراقبة نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة إذا تم نشرها في صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني، أو إيقاف إعادة بثها في وسيلة الإعلام. ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية.

المادة (4):

يحظر على المؤسسة الصحفية أو وسيلة الإعلام أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف القانون العام. النظام أو الآداب العامة أو يحرض على التمييز أو العنف. أو العنصرية أو الكراهية.

يجوز للمجلس الأعلى، لاعتبارات يقتضيها الأمن القومي، منع المطبوعات أو الصحف أو المواد الإعلامية أو الإعلانية الصادرة أو المذاعة من الخارج من الدخول أو التداول أو العرض في مصر.

ويجب على المجلس منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تسيء إلى الأديان والمذاهب الدينية بشكل من شأنه تكدير السلم العام، أو تحرض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.

المادة (5):

لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو السماح لها بمواصلة نشاطها إذا كان على أساس التمييز الديني أو الطائفي أو التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو على أساس على أساس طائفي أو عرقي. أو التعصب الإقليمي، أو ممارسة نشاط معادي لمبادئ الديمقراطية، أو نشاط ذي طبيعة سرية، أو التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو الدعوة إلى أي من ذلك أو السماح به.

المادة (6):

لا يجوز إنشاء أو إدارة مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها. في هذا الصدد.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يجوز للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو إيقاف نشاط الموقع، أو حجبه، في حالة لم يتم الحصول على ترخيص صالح.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى