مصر

“الجريدة الرسمية تنشر حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار القديم”

بقلم / محمد ابراهيم ربيع
كاتب و محلل سياسي..

جاء في الحكم هذه
الحيثيات وهي :

تثبيت الأجرة السنوية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية…

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي السبت الماضي….

بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر…

فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)…

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
وكانت المحكمة قد شيدت قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين:
الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة “ليس عصيًا على التنظيم التشريعي” فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.

ودعا في حيثياتها إلى توازن التشريع “فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا”.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

ويكون مؤدى ذلك “ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

الأثر المستقبلي للحكم
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وذكر المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وبالتالي فإنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.

مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة لدراسة حيثيات حكم “الإيجار القديم”

وقرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بالإيجار القديم والتوصل للبدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

وشدد خلال الجلسة العامة قبل قليل على أن تشتمل منهجية العمل على عدد من الإجراءات….

أولًا الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي التنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيًا الاستماع لرأي كل من رئيس المجلي القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصائات دقيقة حول الملف وإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وبيئة هادئة بلا أي ضغوط.

ثالثا: الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ أرئهم العلمية في هذا الملف لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

رابعًا: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصائات التي تساعد اللجنة على دراسة هذا الملف.

خامسًا: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات المعنية لهذا الملف على غرار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

منقول عن الجريدة الرسمية
محمد ابراهيم ربيع
كاتب و محلل سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى