اعرف شروط الحصول على ترخيص سلاح ناري.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون ترخيص الأسلحة، إنه يشترط لترخيص السلاح أن يقدم المواطن طلب ترخيص إلى مأمور الدائرة التي يتبع لها محل إقامته، يرافقه المستندات: شهادة داخلية، وشهادة مراجعة، وسجل جنائي، وبطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، والمؤهل العلمي، ووظيفته. التجنيد الإجباري، مع تحديد نوع السلاح: مسدس، أو بندقية صيد، أو بندقية طلقة واحدة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المواطن يذكر “الأسباب التي تتطلب الترخيص ومنها المخاطر التي يتعرض لها ومبرراته سواء نشاط تجاري أو زراعي أو أشياء ذات قيمة مع تحديد الغرض من الترخيص، سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم تحديد هوية طالب الترخيص.
يُشار إلى أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر حددت العقوبات التي يعاقب بها كل من اتجر أو استورد الأسلحة دون ترخيص، ونصت المادة: “كل من تاجر كل من تاجر أو استورد أو صنع أو أصلح بدون ترخيص”. من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. رقم “2” وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند “أ” من القسم الأول من الجدول رقم “3” وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح واحداً. من المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الأول. أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3) المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
ونص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها. ويجب أن يبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز التنازل عنه. كما لا يجوز الاتجار بها إلا بترخيص.