حكم نهائى بتمكين المُستأجرين بتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم للعقار.. برلمانى
“مراقبة الموقع”برلماني“، المختص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان: “”من حق المستأجر.. حكم نهائي تمكين مستأجري العقار من القيام بأعمال الإصلاح والترميم بعد رفض ورثة المالك”، فيه” واستعرض حكماً نهائياً فريداً من نوعه، بتمكين مستأجري العقار من القيام بأعمال الترميم والترميم، وفقاً لقرار لجنة تظلمات الدقهلية طبقاً للمادة 93 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء، والذي ينص على:
“في حال تأخر المالك والجهة الإدارية في تنفيذ ما نص عليه القرار النهائي للجنة التظلمات، يجوز للمستأجر الحصول على إذن من القضاء المستعجل للقيام بالأعمال المقررة دون الحاجة للحصول على موافقة المالك وما أنفقه فإنه يستقطع من حق المالك له». “، في الاستئناف المسجل برقم 1414 لسنة 2019 مدني مستأنف المنصورة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في موضوع الاستئناف: لما كانت المادة 93 من القانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجوز للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين أن قد تكون الحالة، يجب أن تأخذ زمام المبادرة لتنفيذ القرار النهائي للجنة بشأن المنشأة المتداعية. للهدم والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال المدة المحددة لتنفيذه.
وبحسب «المحكمة»: في حال امتنع المالك أو الشاغلون أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، عن امتناع الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم عن تنفيذ القرار النهائي للجنة خلال المدة المحددة لذلك، وتقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، ويتم تحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز. في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين، يجوز للمستأجر، إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة في تنفيذ ما نص عليه القرار النهائي، الحصول على إذن من المحكمة المستعجلة للقيام بالأعمال المقررة دون الحاجة للحصول على موافقة موافقة المالك، وتحصيل ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك، وإليكم التفاصيل كاملة:
يحق للمستأجر..حكم نهائي بتمكين مستأجري العقار من القيام بأعمال الإصلاح والترميم بعد رفض ورثة المالك..وتعتمد المحكمة على قرار لجنة التظلمات وفقا للمادة 93 من قانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن قانون البناء
برلماني