هل يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسى؟.. القانون يجيب
أهداف القانون رعاية المريض النفسي الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم، في ضوء التطورات الناتجة عن مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة بهم.
ويعكس التشريع التطورات التي شهدها الملف، واعتراف المجتمع الدولي ودعمه لهذه التطورات. وفيما يلي نستعرض ضوابط الترخيص لغير الأطباء بمزاولة مهنة العلاج النفسي.
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون الحصول على ترخيص بذلك. ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المذكورة عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من وزير الصحة المختص، وتتولى قبول طلبات الترخيص أو تجديده. وتحتفظ اللجنة بصورة من محاضر قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يتجاوز ألفي جنيه وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..
وتكون مدة الترخيص سبع سنوات، ولا يتم تجديده إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو حصوله على تدريب متخصص في الجهات المعتمدة لتطوير قدراته ومهاراته السريرية، وفق ما تحدده اللجنة. يتم سداد رسم لا يتجاوز ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لذلك. القانون.
يتم دفع الرسوم نقداً أو بأي وسيلة دفع غير نقدية.