هل يجوز تحويل الإجازة المرضية المستحقة للعامل إلى سنوية؟.. القانون يجيب
وينظم قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 حق العامل في الإجازة المرضية واستحقاقه للتعويض عنها وفقاً للقانون. ونص القانون على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق للعامل خلالها الحصول على تعويض الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويحدد قانون العمل الضوابط التي تنظم حصول العامل على الإجازة المرضية، ومن بينها أن العامل الذي يثبت مرضه له الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق للعامل خلالها الحصول على تعويض الأجر.
يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم وتشجيع الصناعة الحق في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة. أساس شهر براتب كامل، ثم ثمانية. أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، إذا رأت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.