تعرف على الفئات المحرومة من ممارسة حق الانتخاب والتصويت بالاستحقاق الرئاسى
وتحدد المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات أو استفتاءات نيابية أو محلية. ونصت على الحرمان المؤقت من الوصول للشخص الخاضع للحجر الصحي، خلال فترة الحجر، والذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي، خلال هذه الفترة. مدة احتجازه الإلزامي في مصحة للأمراض العقلية.
وجاء في نص القانون: الحرمان لمدة ست سنوات:
– لمن صدر ضده حكم نهائي بارتكاب جريمة التهرب الضريبي أو ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون ضريبة الدخل.
لكل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن فساد الحياة السياسية، أو صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو حكم نهائي بمصادرة أمواله. فصله أو تأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة نهائية.
– أن يكون قد ارتكب إحدى جرائم الإفلاس بطريق الاحتيال أو الإهمال، أو كان محكوماً عليه بحكم نهائي في جناية، أو صدر عليه حكم نهائي بمعاقبته بالعقوبة السالبة للحرية.
– ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
– لكل من صدر عليه حكم نهائي بمعاقبته بالسجن لارتكابه جريمة السرقة، إخفاء المسروقات، الاحتيال، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، استعمال الأوراق المزورة، شهادة الزور، إغراء الشهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
– ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والاعتداء عليه والخيانة، أو في الفصل الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق..