كيف يدعم القانون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؟
قانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان الذين لا يخضعون لقوانين أو أنظمة خاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 قانون عام 2014، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل أعضاء مهنة الطب، نص على إنشاء صندوق يسمى صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية: له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى. .
يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة الناتجة عن العجز الكلي أو الجزئي، نتيجة مزاولة المهنة وفقاً لما يحدده نظام الصندوق، وتوفير الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أية مزايا أخرى. بموافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقاً للملاءة المالية. يتم تحديد التمويل من خلال دراسة اكتوارية من قبل خبير اكتواري معتمد.
وبموجب القانون تتكون موارد الصندوق مما يلي:
– 5% من بدل خطر الإصابة المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون.
– 5% من الأجر المعتمد للأطباء المقيمين.
– 5% من رسوم ترخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
– 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
– العائد على استثمار أموال الصندوق.
– أي تبرعات أو هدايا يقبلها مجلس الإدارة وتتوافق مع أغراض الصندوق.
– الاشتراكات المقررة للفئات الأخرى الأعضاء في الصندوق.
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، وله في سبيل تنفيذ حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ سنته المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايةها. وتخضع ميزانية الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعفى أموال الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويتم خصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين وفق النسب التي يحددها القانون.