مصر

معلومة قانونية.. هل يمكن لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها؟

يتساءل بعض المواطنين عن إمكانية نقض محكمة النقض أحكامها، ويوضح “اليوم السابع” الحالات القانونية لهذا الإجراء وفقا للقانون.
وينص القانون على أن المبدأ الأساسي من الناحية القانونية هو أنه لا سبيل للطعن في أحكام محكمة النقض، حيث أنها الشكل الأمثل للأحكام النهائية التي لها حجية الأمر المقضي به وفقا للمادة 454 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا مجال لإعادة النظر في حكم محكمة النقض باعتبارها الهيئة القضائية العليا. وذلك ما لم تتوافر شروط طلب إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي يتناولها فيه، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض فيه الطعن بالنقض.
وأن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة التمييز التراجع عن أحكامها، وقد بينت محكمة التمييز سبب تطبيق مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة. العدالة هي الهدف والغرض من كل هذه الإجراءات والقواعد. وقضت محكمة التمييز بأن: “محكمة التمييز هي الحسم النهائي. وأحكامها نهائية ولا سبيل للاستئناف فيها، ورغم أن الأقسام الجزائية بالمحكمة يجوز لها أن ترجع إلى أحكامها في ظروف معينة تحقيقا لحسن سير العدالة، إلا أن ما يبني عليه مقدم الطلب طلبه كما سبق ذكره يخرج عن تلك الأحكام. الظروف التي تقتضي الحكم بعدم المقبولية. “الطلب”، وترجع محكمة النقض حكمها بناء على طلب مقدم من النيابة العامة أو من أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر (الطعن رقم 788 لسنة 44 ق.م). ومن أمثلة قيام محكمة التمييز بمراجعة أحكامها ما يلي:
1- لم تكن المحكمة على علم بوفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف. وقضت المحكمة بأنه “إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة المستأنف ولم تكن المحكمة على علم بها وقت صدوره، وجب نقض الحكم المذكور وانقضاء الدعوى الجزائية بحكم قضائي”. حتى وفاة المحكوم عليه.”
2- رأت المحكمة أن من ذكر أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة التمييز، ثم رأت العكس بعد الحكم بعدم قبول الطعن. وقضت بأنه ” لما كانت المحكمة قد استندت في حكمها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر الاستئناف هو الذي وقع على الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض، وتبين فيما بعد أن من وقع على هذه الأسباب هو أحد المحامين المقبولين لدى هذه المحكمة، وعليه مراجعة هذا الحكم والنظر في الاستئناف من جديد”.
3- ترى المحكمة أن محامي المستأنف لم يقدم وكالته، لكنها تكتشف بعد ذلك أنه قدمها بعد الحكم بعدم قبول الاستئناف.
4- قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم وكالة المحامي للمستأنف ثم تبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الاستئناف.
5- إذا رأت المحكمة أن المستأنف لم يقدم أسباب استئنافه، ثم أوضح لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها، تحكم بما يلي: “إذا كانت محكمة التمييز قد قضت سابقاً بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المستأنف لم يبين أسباب طعنه، إلا أنه تبين فيما بعد أن أسباب هذا الطعن قد قدمت ولم يتم تقديمها”. “قدم إلى هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الاستئناف، فيتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق”.
6- إذا قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لعدم تقدم المستأنف للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ثم تبين أنه سبق صدور أمر بوقف التنفيذ، وجب “إذا ثبت أن المستأنف واجه صعوبة في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الموقعة عليه، وكانت النيابة العامة قد أمرت بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين البت في الأمر الذي أثاره المستأنف والذي لم يفصل فيه”. مما يعني أن التزام المستأنف بالتقديم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم برفض الاستئناف، ومن ثم فإنه من الواجب ومن الضروري إعادة النظر في هذا الحكم الذي صدر سابقاً”.
7- قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لاعتقادها أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة أمن الدولة العليا، إلا أنها رأت عكس ذلك.
8- إذا لم تحكم المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية رغم ضرورة ذلك بعد نقض الحكم في الجانب الجنائي.
9- إذا ترتب على حكمها في الاستئناف مخالفة قاعدة عدم تضرر المستأنف باستئنافه.

مقالات ذات صلة

‫26 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى