مصر

احذر.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

ويحدد قانون الكهرباء عقوبة الموظف إذا قام بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتنع عمداً عن تقديم الخدمة، وعقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وفي هذا الصدد ينص القانون على ما يلي:
1- كل من ارتكب أثناء أو بسبب قيامه بواجبات وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي فرد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة من لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو الجهات التي ليس لديها سند قانوني خالفت أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علمت بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم تبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو امتنعت عمداً عن توفير أي من المرخص لهم الخدمات دون عذر أو سند من القانون.
2- في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 – تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المضبوط منه في الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة الأولى. كما تنقضي الدعوى الجزائية في هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجزائية. .
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على التيار الكهربائي بغير وجه حق.
5- في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمجرم وتنقضي الدعوى إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. .

مقالات ذات صلة

‫58 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى