مصر

8 ضوابط لتوقيع الجزاء على العامل أو الموظف حال الوقوع فى المحظورات

يؤكد الواقع أن الوظيفة تمثل جانباً مهماً من الدراسات المتعلقة بالقانون الإداري، نظراً للأهمية الخاصة لقطاع الموظفين في الدولة الحديثة، خاصة بعد تعدد المهام المنوطة به، من خلال توليه مهمة إشباع جزء كبير من الاحتياجات العامة. ، والعناية بهذا القطاع المهم والحيوي من العاملين يحتاج إلى الكثير من الجهد والتنظيم للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

لقد فرض المشرع على الموظف مجموعة من الواجبات الوظيفية التي يجب عليه الالتزام بها في جميع الأوقات، كما قيده بالعديد من المحظورات التي يجب عليه أيضًا الحذر الشديد منها لتجنب الوقوع فيها. وفي حال الوقوع في هذه المحظورات يجب أن تكون هناك ضوابط لتوقيع العقوبات حتى لا يكون هناك تعسف. ومن له الحق في تنفيذها؟ هناك 8 ضوابط على النحو التالي:

1- يجب أن يكون الفعل الذي يجوز مساءلة العامل تأديبياً عنه متعلقاً بالعمل، وأن تكون العقوبة الموقعة متناسبة مع نوع المخالفة.

2 – لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه أمام جهة التحقيق، على ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق. من مستوى العامل محل التحقيق، ويثبت ذلك بتقرير يودع في ملفه الشخصي، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام. من تاريخ اكتشاف المخالفة.

3 – في المخالفات التي تكون عقوبتها التنبيه أو الخصم بما لا يجاوز أجر يوم واحد يجوز إجراء التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر المتضمن للجزاء.

4- يتم إخطار العامل كتابياً بالجزاء الموقع عليه ومقداره، وكذلك الجزاء الذي سيوقع عليه في حالة تكرار المخالفة. وإذا رفض العامل استلام الإخطار يرسل إليه على عنوانه الثابت في ملف خدمته بالبريد المسجل. وفيما يتعلق بعقوبة الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، فيكفي إعلان العقوبة في مكان ظاهر في حالة رفض استلامها.

5- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما يمنع الجمع بين استقطاع جزء من أجر العامل وفقاً لأحكام المادة رقم (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2018. 2003 بأي جزء مالي إذا كان ما يجب استقطاعه يزيد على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

6- لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة.

7- إذا كان العامل متهماً بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل إدارة العمل يتم إيقافه مؤقتاً عن العمل وعرضه على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخه. تاريخ الإيقاف.

8- وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى