حوادث

اعترافات ابن القنصل ببنى سويف: صنعت شعار الجمهورية لتوزير المحررات وبيعها للمواطنين

أدلى صاحب مكتبة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة ببني سويف تفيد بقيامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لبعض الجهات الحكومية وتزوير أختام شعار الجمهورية من أجل مهر المحررات المزورة وترويجها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

وأضاف خلال التحقيقات أنه استخدم جهاز الكمبيوتر ومكوناته في تزوير وثائق رسمية منسوبة لبعض الجهات الحكومية ومختومة بأختام تلك الجهات، بهدف بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، في بابه السادس عشر، الخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر. وتختلف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة موظف عام، أو إذا ارتكبها موظف غير عام. نصت المادة (211) من القانون على أن كل من … ارتكب صاحب الوظيفة العامة أثناء تأدية وظيفته تزوير الأحكام الصادرة أو التقارير أو المحاضر أو ​​المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من المستندات والأوراق الحكومية، سواء كان ذلك بالتأشير المزور. التوقيعات أو الأختام، أو بتغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات، أو بإضافة كلمات، أو بإضافة أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل شخص من غير الموظفين العموميين ارتكب التزوير على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى