سياسة

ما هى ضوابط وإجراءات دخول الحيوانات المستوردة واللحوم؟ قانون الزراعة يجيب

يمنع قانون الزراعة دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.

وينص القانون على أنه “يضبط كل ما يدخل بالمخالفة لأحكام هذه المادة، كما يضبط كل من يكون مصابا بالأمراض الوبائية أو المعدية، على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص”. ويعاقب القانون من لا يلتزم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر والغرامة. بما لا يقل عن ثلاثين جنيهاً ولا يزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو النفايات المهربة. كما يعاقب على الشروع في نفس الجريمة.

ويمنح القانون وزير الزراعة الحق في منع تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية. يتم ذبح الحيوانات المستوردة بغرض الذبح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في محجر بيطري، ولا تستحق أي رسوم إيداع عن هذه المدة، وللوزير الموافقة على ذلك. على أن يصدر وزير التموين قراراً بمد هذه الفترة في المحاجر التي يعينها.

يلتزم مودع الحيوانات بإطعامها خلال مدة إيداعها في المحاجر. فإذا تخلف عن ذلك، جاز لوزارة الزراعة إطعامها بنفقة على نفقته وفق الفئات والقواعد التي يحددها الوزير، والتي تتمثل في تحديد أنواع الحيوانات واللحوم ومنتجاتها وفضلات الحيوانات، كذلك كالأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل، مع تحديد النظام والإجراءات. العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المفروضة على الحيوانات الخاضعة للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى