سياسة

حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى دون ترخيص

ونصت المادة (25) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 على أنه يجوز لكل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أياً من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المتضررين.

ونصت المادة (5) على أن شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل الاستهلاكي والعاملين لدى أي منهم ملزمون بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم، وعدم الكشف عن أي معلومات خاصة بهم أو بمعاملاتهم للغير. دون موافقتهم الخطية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا والتي يتم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

وفقاً للمادة السادسة (الإصدار)، يجب على كل من يمارس نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى مجلس إدارة الرقابة المالية ويجوز للهيئة بقرار منها تمديد فترة تسوية الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تزيد في مجموعها على سنتين.

المادة (3) تنص على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي تلقي الودائع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى