قانون الخدمة المدنية يحدد شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف
ويحدد قانون الخدمة المدنية شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة (49) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بجميع إجازاته السنوية الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، خلال مدة أقصاها الثلث، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وبحسب المادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على إجازته المشار إليها، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها. أما إذا تقدم بطلبها ورفضت الجهة المختصة فيحق له الحصول على تعويض نقدي عنها، يصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة المستحقة عنها الإجازة على أساس راتبه الوظيفي عن ذلك. سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية نص في المادة 48 على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة منتظمة سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطل والمناسبات الرسمية باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، وذلك على النحو التالي: (15 يوماً في السنة الأولى، بعد … مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين)، ويحق للموظف ذي الإعاقة الحصول على إجازة سنوية منتظمة مدتها خمسة وأربعون يوماً دون التقيد بعدد السنوات. ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.