احذر.. الحبس عام وغرامة مالية حال تورطك فى إهانة العلم المصرى
معاقبة القانون علوم ويعاقب النشيد الوطني والسلام الصادر رقم 41 لسنة 2014، كل من ارتكب في مكان عام جريمة إهانة العلم، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، مع للتذكير بأن العقوبة ستتضاعف في حال العودة.
كما ينص القانون على حظر تنكيس العلم في غير مناسبات الحداد الوطني، ويمنح رئيس الجمهورية سلطة مراقبة ذلك وشروطه وإجراءاته ومدته. كما يحظر رفع أي شيء آخر غير العلم الوطني في المناسبات العامة. .
وشدد القانون على أهمية الوقوف باحترام عند عزف السلام الوطني، كما نص التشريع على مراعاة الأعراف الدولية، حيث يتم رفع العلم في مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية والمحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية في الخارج. وعلى المعابر والجمارك والمنافذ الحدودية.
وينص القانون على رفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، ويتم تحية العلم في كل يوم دراسي في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.