سياسة

تعرف على تعديلات قانون "تنمية المشروعات الصغيرة" بعد تصديق الرئيس السيسى

ننشر النص الكامل للقانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية.

وينقسم مشروع القانون إلى مادتين، من بينهما مادة النشر، ونصه كما يلي:

(المادة الأولى) تستبدل عبارة “المواد من (106 إلى 109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020” بعبارة المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي، قانون الجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 “، الوارد في المادة (62) من قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

كما تستبدل عبارة “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي” بعبارة “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنظام النقدي” الواردة في المادة (103) من قانون تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه. .

(الموضوع الثاني)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يعدل نص المادة (62) من القانون بما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. ووفقا لتعديل المادة 62 تمنح عقود التمويل وعقود الضمان المرتبطة بها تتمتع مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من المؤسسات غير الحكومية بالخدمات المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها وفقا لأحكام المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر بالقانون. رقم 194 لسنة 2020.

مقالات ذات صلة

‫36 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى