4 حالات يُعفى فيها المعلن من الحصول على ترخيص.. تعرف عليها

ويتضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلزام المعلنين بإجراء صيانة وتنسيق الإعلان أو اللافتة المرخصة وفق ما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله وفق المعايير الصادرة عن الهيئة.
في حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، يجوز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتكون هذه النفقات تم تحصيلها منه عن طريق الحجز الإداري.
ونصت المادة السابعة على إعفاءه من الحصول على ترخيص بالإعلان أو التوقيع في الحالات الآتية:
– إعلانات بيع أو إيجار لنفس العقار.
– الإعلانات والمراسلات والنشرات وغيرها الصادرة عن السلطة العامة أو التي يقتضيها القانون.
– العلامات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت تتعلق بالأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الجهات.
– اللافتات التي يتم نصبها في المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية أو الوطنية أو الأعياد الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يجب عند وضع الإعلان أو اللافتة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الوكالة، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يجب إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى حالتها الحالة الأصلية خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، وفي حالة الامتناع عن الإزالة بعد انقضاء المدة المحددة، يجوز للسلطة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، ويتم تحصيل النفقات منه عن طريق الحجز الإداري. .



