سياسة

مستندات حددها القانون لإنشاء شركات الصكوك السيادية و رأس مالها

نظم القانون رقم 138 لسنة 2021 آلية وشكل إصدار الصكوك السيادية بأشكالها القانونية، حيث أناطت وزارة المالية – جهة الإصدار – حصرا بإصدار الصكوك السيادية بجميع أشكالها القانونية، وفقا للضوابط التي حددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (15) على أنه يرخص لجهة الإصدار – وزارة المالية – وحدها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للصكوك السيادية يكون غرضها إدارة وتنفيذ الصكوك لصالح الدولة. جهة الإصدار داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وتكون الشركة مملوكة بالكامل لجهة الإصدار، وللشركة بصفتها وكيلاً. يحق لأصحاب السندات السيادية الاستمرار في استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.

ونصت المادة القانونية على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السندات السيادية عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، مع جواز زيادته. رأس مال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص. ويصدر النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة بقرار من الوزير المختص.

وحددت المادة (16) من القانون المذكور المستندات اللازمة لتأسيس شركات السندات، مبينة أنه يجب على جهة الإصدار (وزارة المالية) إخطار هيئة الرقابة المالية بتأسيس الشركة.

وتقضي المادة القانونية بأن يرفق بالإخطار عدد من المستندات، منها النظام الأساسي للشركة وفقا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص، وشهادة من أحد البنوك المرخصة تفيد أنه تم الاكتتاب بجميع أسهم الشركة، وشهادة من إحدى شركات الإيداع والتسجيل المركزي المرخصة تفيد بإيداع الأوراق المالية للشركة. لدى شركة الإيداع والتسجيل المركزي.

وبحسب المادة، يجب على هيئة الرقابة المالية، عند تقديم الإخطار، مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها في البنود السابقة، تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً للمادة. تلك الشهادة.

ويعرف القانون “الصكوك السيادية” بأنها أوراق مالية حكومية متساوية القيمة الاسمية وقابلة للتداول ومصدرة لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين سنة، وتمثل أسهماً عادية في حقوق الانتفاع بالأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

كما يعرّف القانون “شركة الصكوك السيادية” بأنها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة لغرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية. يتم تأسيسها وتنظيم نشاطها وفقا لأحكام هذا القانون، ولها حقوق الانتفاع بالأصول التي على أساسها تصدر الصكوك بصفتها وكيلا عن أصحاب الصكوك السيادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى