سياسة

تعرف على عقوبة تشغيل محطة أرصاد جوية دون ترخيص

يعاقب القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية عن طريق غير الهيئة، حيث نصت المادة 13 من القانون على ذلك، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

– تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها إلا عن طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها.

– إنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أياً كان نوعها أو مراكز التنبؤ الجوي أو البحري دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

نشر أي معلومات غير صحيحة تتعلق بالأرصاد الجوية أو الأحوال الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات تتعلق بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة بشكل غير صحيح.

شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو الزراعي دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة لديها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة على من ارتكب الجريمة. الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولحسابه، وثبت علمه بها، ووجهت إرادته إليها. وفي ارتكابها يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن تنفيذ الجزاءات المالية الموقعة عليه.

كما نصت المادة 14 على أنه يجوز للهيئة، في سبيل ممارسة حقوقها، مباشرة إجراءات الاعتقال الإداري وفقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الاعتقال الإداري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى