سياسة

"الاستئناف" تلغى حكم رد قيمة المنقولات والذهب لهذا السبب.. نقلا عن برلمانى

رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان “للرجال فقط.. الاستئناف يلغي حكم ابتدائي برد قيمة المنقولات والذهب”، استعرض فيه حكم نهائي فريد من نوعه بإلغاء استرداد قيمة المنقولات والذهب لعدم ثبوته. وبحسب الأوراق، استحالة التنفيذ العيني، أو إتلافها، أو عدم وجودها، أو فقدانها، حيث أن التنفيذ العيني هو الأصل، وبالتالي لا يجوز التنفيذ على سبيل التعويض وفقاً لنص المادة. 215 من القانون المدني، ولذلك تحكم المحكمة برفض هذا الطلب، وذلك في الطعن المسجل برقم 15071 لسنة 73 قضائية. المنصورة.

وقالت لـ«المحكمة»: فيما يتعلق بطلب رد قيمة المنقولات في حالة هلاكها أو استحالة تسليمها، وحيث أنه لم يثبت في الأوراق استحالة التنفيذ عينياً أو إتلاف تلك المنقولات ولم يقدم المستأنف عليه ما يثبت ذلك فلا يحق له التنفيذ على سبيل التعويض وفقا لنص المادة 215 من القانون المدني، ولذلك قضت المحكمة برفض هذا الطلب. وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا الاعتبار وقضى برد قيمة المنقولات في حالة هلاكها، فإنه لم يسنده الواقع والقانون، وأوجب إلغاءه في هذا الجانب فقط، كما سيأتي في النص. . وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

للرجال فقط.. “الاستئناف” ينقض حكم أول درجة برد قيمة المنقولات والذهب.. ولم يثبت استحالة التنفيذ العيني أو إتلافها أو عدم وجودها أو فقدانها.. الأسباب : التنفيذ العيني هو المبدأ وليس التعويض.

برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى