القانون يحدد آليات تسوية المنازعات الجمركية.. اعرف التفاصيل
وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ضوابط بشأن “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد نصت المادة رقم 63 على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد نوع أو منشأ أو قيمة البضائع. البضائع، وتشكل لجان في القسم للنظر في التظلمات التي ترد فيها. بقرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد موظفي الهيئة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي الهيئة. ويجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه الحضور أمام اللجنة، وتبت اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
وبحسب المادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره به، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الهيئة بتنفيذه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
ونصت المادة رقم 64 على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من ينوب عنه إحالة النزاع إلى التحكيم والمحكمة بموافقة الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات. أو هيئات قضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدة بجدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم للمصلحة يختاره الوزير أو من ينيبه، ومحكم يتم اختياره من قبل الجهة المعنية.
وتصدر الهيئة قرارها مسببا بأغلبية الآراء، على أن يتضمن القرار بيان من يتحمل نفقات التحكيم. ويكون قرار الهيئة نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النفقات والضوابط. إجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.
ووفقاً للمادة رقم 65 يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تظل البضائع تحت مراقبة الهيئة، إلا في الأحوال ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. قانون.