القانون يقر إنشاء المجلس قومى للأجور.. "العلاوة السنوية" أبرز اختصاصاته
أنشأ القانون رقم 12 لسنة 2008 بإصدار قانون العمل المجلس الأعلى للأجور، وهو المسؤول عن تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمكافأة السنوية، بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى.
نصت المادة 34 من القانون على أنه: “ينشأ مجلس وطني للأجور برئاسة وزير التخطيط، يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، مع مراعاة تكاليف المعيشة، وإيجاد الوسائل والإجراءات التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار”.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للمكافآت السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي يتم على أساسه احتساب اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تجعل من غير الممكن صرف المكافأة الدورية المذكورة، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور ليقرر ما يراه مناسباً لظروفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأمر. عرضت عليه.
وخلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هذا المجلس، وتضم عضويته الفئات التالية:
خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هذا المجلس، وتضم عضويته الفئات التالية:
1- الأعضاء بحكم مناصبهم أو خبراتهم.
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب العمل تختارهم هذه المنظمات.
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويجب مراعاة أن عدد أعضاء الفئتين الأولى يساوي عدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة مجتمعتين، وأن عدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة متساوي.
ويحدد قرار تشكيل المجلس صلاحياته الأخرى ونظام عمله.



