القانون يجيز إنهاء البعثات والإجازات الدراسية للمبعوثين حال ارتكاب مخالفات
ويتيح قانون تنظيم البعثات والبعثات والإجازات الدراسية، في المادة (22) منه، للجنة التنفيذية للبعثات والبعثات والإجازات، بناء على عرض مكتب البعثات المختص، أن تقرر إنهاء مهمة الموفد أو عضو الإجازة الدراسية. الذي تبين حالته من التقارير الدورية الواردة من الجهات المعنية أن حالته تشير إلى عدم قدرته على تحقيق الغرض المقصود من البعثة، أو في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، أو خلوه من أي من الشروط المطلوبة لذلك. التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية أو إجازة دراسية.
ونصت المادة (22) على أنه يجوز للموفد أو عضو الإجازة الدراسية التظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذي يفصل في التظلم نهائياً. وفي جميع الأحوال يجب إخطار الجهة المرسلة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وبحسب المادة 23، يجب على الموفد الذي أنهى دراسته العودة إلى وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة التي يجوز خلالها للموفد العودة لكل نوع من أنواع الإيفاد.