حبس وغرامة عقوبة الغش فى أعمال البناء ومخالفة المواصفات فى القانون
يتضمن قانون البناء عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وعواقبها. وفي هذا الصدد نصت المادة (104) على أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وبحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا يعاقب بما يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أو تنفيذ أعمال البناء، أو الإشراف أو المتابعة على التنفيذ، أو إذا كانت عدم مطابقة التنفيذ للرسومات أو البيانات أو المستندات التي تم منح الترخيص على أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
وبحسب المادة، فإذا أدى ذلك إلى سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أن يصبح مهيأ للانهيار، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة. وبما لا يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
ونصت المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص نشأ عن كل منهم عاهة مستديمة، أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة التزوير أو استعمال ورقة مزورة فيما لا يقل عن تجزيء، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاث سنوات. أضعاف قيمة المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وبموجب المادة يشترط شطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو نقابة المقاولين بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على سنتين. . وفي حالة العود، يجب أن يكون الحذف لمدة لا تقل عن ضعف مدة العقوبة المقيدة للحرية. ويجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.