سياسة

التراخيص المؤقتة.. أبرز اختصاصات جهاز تنمية المشروعات

يتولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يلي:

1. إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير المنظم والتي تزاول أنشطتها دون ترخيص مع تطبيق أحكام هذا القانون.

2. اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالقطاعات المستهدفة المراد تحويلها إلى القطاع الرسمي للدولة. وفيما يلي نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص القانون.

3. تحديد واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمي وفق أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

4. تتولى الجمعيات والشركات التي تعمل لأغراض تتعلق بأحكام هذا الباب القيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشاريع العاملة في هذا القطاع لتعديل أوضاعها.

5. يجوز للجهاز تقديم التمويل الميسر لهذه الجمعيات والشركات لتحقيق هذه الأغراض، وذلك كله وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حددت قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات متناهية الصغر.

وبحسب اللائحة، بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر تكون الرسوم للمشروعات التي يزيد رأس مالها المدفوع أو المستثمر على 25 ألف جنيه وأقل من 50 ألف جنيه هي 500 جنيه، وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر التي لا يزيد رأس مالها المدفوع أو المستثمر عن 500 جنيه. لا تتجاوز 25 ألف جنيه. الرسوم ستكون 300 جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى