سياسة

9 ضوابط تنظم العلاج الإلزامى للمريض النفسى.. اعرف التفاصيل

وينظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط وشروط الإدخال الإجباري لأي شخص للعلاج في مصحات الصحة العقلية. وبحسب مشروع القانون فإن هذه الشروط هي كما يلي:

1 – لا يجوز إدخال أي شخص قسرياً للعلاج في إحدى مصحات الصحة العقلية إلا بموافقة الطبيب النفسي، عندما تكون هناك علامات واضحة تشير إلى وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخوله إحدى مصحات الصحة العقلية، وذلك في الحالتين التاليتين: حالات:

هناك احتمال لتدهور حاد ووشيك في الحالة النفسية.

– إذا كانت أعراض المرض العقلي تمثل تهديداً خطيراً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2 – في هاتين الحالتين يجب على المريض رفض دخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم، على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأمر. – قرارات إدخال المريض إجبارياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مشفوعة بتقرير يتضمن تقييم حالته الصحية.

3 – يجوز للطبيب غير المختص في الطب النفسي بإحدى مصحات الصحة العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، في الحالتين المشار إليهما، إدخال المريض رغماً عنه لتقييم حالته لمدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، بناءً على طلب كتابي مقدم للمنشأة من أي من الأشخاص التالي ذكرهم: :

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

أحد ضباط الشرطة المتخصصين.

الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

مفتش صحي متخصص.

قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

– أخصائي الطب النفسي الذي لا يعمل في تلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويجب عرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

4 – يجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الإدخال الإجباري قبل نهاية المدة المشار إليها إذا لم يكن هناك مبرر لذلك، على أن يبلغ ذلك مدير المنشأة والمجلس الجهوي للصحة النفسية، مع إعلام المريض وأهليته للعلاج. هذا القرار.

5 – لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان هذا العلاج دوائياً، أو نفسياً، أو سلوكياً، أو جلسات تنظيم إيقاع الدماغ، أو أياً من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إحالته بعلم. من ذلك. ويجب الرجوع إليه بمعرفة طبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنتج عنه والبدائل. العلاجية له.

6 – إذا رفض مريض الإدخال الإجباري تناول العلاج الموصوف له، يحق للطبيب النفسي المسؤول إجباره على الخضوع للعلاج، على أن يقوم الطبيب النفسي باستكمال إجراءات العلاج الإجباري قبل البدء في ذلك.

7- يجوز عند الضرورة إعطاء المريض جلستين لتنظيم ضربات القلب لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8- يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، ويجب إعادة النظر في هذه الإجراءات عندما يقوم الطبيب النفسي المعالج بأي تغيير جوهري في خطة العلاج المعتمدة.

9- إذا استمر العلاج الإلزامي لأكثر من ثلاثة أشهر، فيجب الحصول على تقييم طبي مستقل آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى