سياسة

تعرف على ضوابط التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع

وينظم قانون الاستثمار ضوابط وقواعد التصرف في العقارات للمشاريع الاستثمارية بنظام ترخيص حق الانتفاع مقابل رسوم. ونصت المادة (58) من القانون على جواز التصرف في العقارات اللازمة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون بإحدى الأشكال التالية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، ترخيص الانتفاع). ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر أو بدعوة أو إعلان من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبموجب القانون يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المشاركة في المشاريع الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو مشاركة في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وكيفية مشاركة تلك الجهات العقارية في المشروع الاستثماري.

ووفقا للمادة 61، “في الأحوال التي يكون فيها التصرف في العقارات عن طريق نظام ترخيص مقابل رسم، تكون مدة الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين سنة، قابلة للتجديد، وفقا للشروط المتفق عليها طوال المدة”. مع استمرار المشروع في نشاطه، وذلك دون الإخلال بحق الجهة صاحبة الاختصاص في تعديل قيمة المقابل. حق الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تنطبق عليهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص، وتسري نفس الأحكام السابقة على حالات التصرف الإيجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى