خلال ساعات.. الحكم على متهم بأحداث مدينة نصر
تنطق اليوم الدائرة الأولى للإرهاب ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها على متهم متهم مع آخرين بجمع وحيازة متفجرات في القضية رقم 1561 لسنة 2014 نصر جنايات المدينة.
ووجهت إلى المتهمين وآخرين تهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع الطرق، وحيازة مواد متفجرة دون مرخصة.
وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على ما يلي: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة فيها”. فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.