حبس وغرامة عقوبة إساءة معاملة المريض النفسى أو تهريبه من مكان علاجه
ويحدد قانون رعاية المريض النفسي ضمانات لحماية المريض النفسي في حالة تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة. ونصت المادة 46، في هذا الصدد، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.
2. كل من منع الفحص المصرح به من المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون.
3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يحتاجها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ كذباً وبسوء قصد جهة مختصة على شخص بأنه مصاب بمرض عقلي منصوص عليه في أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 47 على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة كل من كان مكلفاً بحراسة شخص مصاب بمرض عقلي أو تمريضه أو علاجه وأساء معاملته أو أهمله بما يسبب له الألم أو الأذى”. سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.” وإذا نشأ عن سوء المعاملة مرض أو جرح أو عاهة في بدن المريض، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.