حوادث

زوجة تطالب بالطلاق خلعا بأكتوبر.. تعرف على التفاصيل

تقدمت زوجة بطلب تسوية للحصول على الطلاق أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي. واتهمت زوجها بإحداث ضرر مادي ومعنوي لها -على حد وصفها- بعد أن لاحقها بتهم منها الخيانة، وطالبها بترك العمل في الشركة التي تعمل بها منذ 9 سنوات بسبب غيرته المجنونة. وأكدت: «بقيت معه 12 شهراً وقد أصابني بالجنون».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي يشعر منذ زواجنا بأنني أعامله بطريقة مهينة. لقد أخبرني أكثر من مرة أن راتبي أكبر من راتبه وأنه يشعر بالغضب بسبب ذلك – رغم أنه كان يعلم منذ علاقتنا وقبل إتمام الخطبة حقيقة راتبي – ولقد حاولت الكثير لإقناعه بأن هذا لا يعني أنه دمر حياتنا وقصة حبنا، إلا أنه رفض وأصبح عنيفاً ولاحقني باتهامات غريبة منها الخيانة بسبب غيرته وشكه المجنون في كل تصرف أقوم به”.

وتابعت الزوجة: “لقد طلب مني جميع أرقام حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت بتنفيذ طلبه من أجل حل الخلافات بيننا، خاصة بعد أن علمت أنني حامل منه بطفلة. إلا أنه لم يثق في تصرفاتي وبدأ بابتزازي، ومؤخراً طالبني بتنفيذ شروطه بترك عملي لاستمرار الزواج”.

وأشارت: “لقد حرمني من حقوقي المسجلة في عقد الزواج، وشوه سمعتي، إضافة إلى رفضه تمكيني من العودة إلى منزل أهلي، واعتداءه علي، وعدم تنفيذه للاتفاقات التي عقدها”. واضطررت معه للحصول على الطلاق لأعيش معه في الجحيم، بعد أن استمر في تعنيفه لي بسبب عناده وتعليقه علي”. “.

يشار إلى أن القانون حدد شروط الحكم بالعصيان، إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم يتم إنذار الزوجة بالطاعة خلال 30 يوما، فلا ترفع دعوى. دعوى الطلاق أو الطلاق على أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير مناسب وبعيد عن الإنسان أو مشترك مع أم الزوج أو أخي الزوج.

يشار إلى أن المادة رقم 76 مكرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى المصاريف والأجور ونحوها جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يجري التنفيذ في دائرتها. فإذا ثبت أن المحكوم عليه قادر على تنفيذ ما حكم عليه به، وأمرته بتنفيذه ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى