سياسة

ضوابط صارمة فى استيراد وإدارة المخلفات الخطرة.. اقرأ المنصوص بالقانون

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 إلى إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء هيئة تعنى بتنظيم وإدارة المخلفات والنفايات متابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة النفايات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق تحسين الخدمة. الإدارة الآمنة بيئياً للنفايات بأنواعها، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.

ونصت المادة 59 من قانون تنظيم إدارة النفايات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة النفايات. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

ووفقاً للمادة 60، يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. ويتم التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد الجهة الإدارية المختصة. ويتم بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية تحديد أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.

وينص القانون على أنه يجب على جميع المنشآت التي تولد أنشطتها نفايات خطرة أن تقوم بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما يجب عليها توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

المادة 62 يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو نفايات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس. بحسب الأحوال، وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى