سياسة

دراسة: إسرائيل خالفت 3 مواثيق دولية تحظر التهجير القسرى لسكان غزة

رصدت دراسة حديثة أصدرها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، مجموعة من الانتهاكات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي فيما يتعلق بالتهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة.

وأشارت الدراسة إلى بيان الجيش الإسرائيلي يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قال فيه إنه “على جميع سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، من أجل حمايتهم”، موضحة أنه “لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا إذا وصدر بيان يسمح بذلك”.

وأوضحت الدراسة أن التهجير القسري يعتبر إحدى وسائل التطهير العرقي والإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يعتبر التهجير القسري جريمة دولية تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك وفقا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمنظمة الدولية. محكمة الجنايات، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وهو ملزم لحكومة إسرائيل، بالإضافة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على “حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، أو ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، مهما كانت”. “أسبابه.” والذي يعتبر ملزما لدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحكمة العدل الدولية وأعلى الأطراف الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتجريم النقل القسري للمواطنين.

وعليه، فإن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تشجيع للفلسطينيين على نقلهم قسراً نحو الجنوب، يعد انتهاكاً صارخاً لكافة حقوق الإنسان، وانتهاكاً جسيماً للقوانين الدولية، التي طالما اعتبرت إسرائيل جزءاً منها.

مقالات ذات صلة

‫15 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى