سياسة

تعرف على عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 الضوابط والشروط التي تحكم مسألة ملكية رأس المال في البنوك، وحدد عقوبة مخالفتها.

ونصت المادة 228 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من يخالف أي حكم من أحكام ملكية رأس مال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

وفقاً للمادة (74) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري والأطراف المرتبطة به أن يمتلك أكثر من (10%) من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة. من أعضاء مجلس اإلدارة. وينطبق الشيء نفسه على أي زيادة عن النسبة المعلنة.

ونصت على أنه في حالة مخالفة ذلك، يتم إيقاف حقوق التصويت وتوزيع أرباح الأسهم التي تزيد على النسبة المعلنة، وعلى المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ انتقالها إليه. وبخلاف ذلك، يجوز للبنك المركزي أن يطلب من هيئة الرقابة المالية الأمر بتعيين شركة وساطة تتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن يتم تسليم حصيلة البيع إلى المساهم بعد خصم المصاريف.

يجب على مجلس الإدارة إصدار قواعد الإفصاح المتعلقة بملكية أسهم البنك للتأكد من تحديد المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم. وفي حالة مخالفة هذه القواعد تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الأسهم المخالفة.

ونصت المادة 76 على أنه إذا كان الشخص وأطرافه مرتبطين بالميراث أو سيملكون أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولا يطلب استمرار الملكية وفقا لأحكام المادة 76. وأحكام المادة (75) من هذا القانون، وعليه توفيق أوضاعه وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتقال هذه الزيادة إليه. ويجوز لمجلس الإدارة تمديدها لمدة مماثلة إذا فشل بيع الأسهم خلالها، وفي حالة عدم تحسن حاله خلال هذه المدة، تطبق عليه حكم الفترة الثانية من المادة (3). (74) من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى