سياسة

4 شروط لقيد الأجانب في السجلات التجارية وفقا للقانون.. التفاصيل

ويحدد قانون السجل التجاري 4 ضوابط وإجراءات لتسجيل الأجانب في السجلات التجارية، وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة عمل الوكالة التجارية، يجب قيد الأجانب في السجل التجاري في الحالات التالية:

(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات المقامة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

(2) إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة أشخاص، بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين مصرياً على الأقل، وأن يكون للشريك المتضامن المصري حق الإدارة والتوقيع، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51 على الأقل. % من رأس مال الشركة.

(3) كل شركة – أياً كان شكلها القانوني – يقع مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا كانت تمارس أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية في مصر أو تقوم بعملية مقاولات، بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

(4) الأجانب الذين يزاولون نشاط التصدير في حدود هذا النشاط سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات الأشخاص أو الأموال مهما كانت حصصهم في رأس المال.

وينص القانون في المادة 5 على أنه “يجب على كل شخص مسجل في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المكاتبات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري، مصحوباً ببيان مكتب السجل الذي ينتمي إليه”. مسجل ورقم التسجيل.”

مقالات ذات صلة

‫14 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى