شهادة فحص الاستيفاء للشروط والمواصفات.. اعرف شروط تصدير السلع

وأخضع قانون الاستيراد والتصدير السلع التي حددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات، لعدد من الآليات والضوابط، حيث “لا يجوز تصدير البضائع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص مستوفية الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة..
ويجب تصدير البضائع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، وإذا انقضت دون تصدير يجب الحصول على شهادة جديدة. لا يجوز استيراد البضائع الخاضعة لرقابة جودة الواردات إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية. يثبت توافر هذه الشروط والمواصفات.
يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة (9، 10)، بحسب الأحوال. وتحدد إجراءات فحص وفحص الرسائل وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة وظروف التظلم من نتيجة الفحص وكيفية القرار بقرار من وزير التجارة. فيها والجهات التي تصدر شهادات التفتيش والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9 و10.



