سياسة

حالات يحق فيها للوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح.. تعرف عليها

وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط نشر التصويبات في وسائل الإعلام والصحف، لكنه سمح لوسائل الإعلام بالامتناع عن النشر في الحالات التي حددها.

ونصت المادة 23 على أنه يجوز للصحيفة أو وسيلة الإعلام أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو إذاعة التصحيح في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا ورد طلب التصحيح بعد مرور ثلاثين يوماً على النشر أو البث.

2- إذا كانت قد صححت من تلقاء نفسها ما طلب منها تصحيحه قبل رد الطلب إليها.

وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو إذاعة التصحيح إذا كان ينطوي على جريمة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر منصوص عليه في هذا القانون.

ووفقاً للمادة (24) إذا لم يتم نشر التصحيح أو إذاعته خلال المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تدابير لنشر أو بث التصحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى