سياسة

ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال وفقا للقانون.. تعرف عليها

ونصت المادة 62 من قانون البناء على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي صدرت الرخصة من أجلها، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للشغل تفيد بأن التنفيذ تم وفقاً للرخصة الصادرة. واللوائح المنظمة له، وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتودع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كمرفق. تحتوي على نسخة مصدقة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعلياً ميدانياً.

وبحسب المقال يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع نسخة مصدقة من شهادة إشغال المبنى في مكان ظاهر عند مدخل العقار، ويلتزم المالك بالاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ إصدار الشهادة.

وحظرت المادة على الجهات المسئولة عن شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المسئولة عن شئون التخطيط والتنظيم. . وتعتبر هذه الشهادة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعين. من تاريخ تقديم الشهادة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحددت المادة 63 أنه إذا امتنع المالك أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار، أو لم يستعمل هذا المكان في الغرض الذي خصص له، أو استخدمه في غرض آخر عن هذا الغرض، أو إذا امتنع عن تشغيل المصعد، أو خالف اشتراطات تأمين المبنى، وشاغليه من أخطار الحريق. في حالة مخالفة شهادة صلاحية المبنى للإشغال، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإنذار المالك أو من يمثله قانوناً بالبريد المسجل بعلم الوصول للقيام بما امتنع عن فعله – حسب الأحوال. يجوز – خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً. فإذا انقضت المدة دون التنفيذ، يصدر المحافظ المختص قراراً بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتحمل المالك المصروفات، بالإضافة إلى 10% (عشرة بالمائة) ) المصاريف الإدارية، ويتم تحصيل المصاريف والمصاريف الإدارية عن طريق الحجز الإداري، وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى