لجنة طبية لتأهيل ذوى الإعاقة.. اعرف الاختصاصات وفقا للقانون
وينظم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التدخلات الطبية لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال تشكيل لجنة لوضع معايير ومواصفات التدخلات الطبية لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. نوع الإعاقة بقرار من الوزير المسؤول عن الصحة.
ويرأس اللجنة ممثل عن الوزارة المعنية بالصحة، وعضوية ممثل عن الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي، وممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرشحه مجلس الوزراء. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس، أحد الخبراء في مجال التدخلات الطبية لعلاج وتأهيل طبي الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين ترشحهم الوزارة المعنية بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية..
ومن الجدير بالذكر أن القانون يضمن العديد من الحقوق أبرزها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذو الإعاقة، بما يضمن المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كافة المجالات، و وإزالة كافة العوائق والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق بكل احترام. حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وأخيراً عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حق الزواج وتكوين الأسرة برضاهم الكامل..