سياسة

ضوابط إصدار القرارات فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. بالقانون

وينظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرارات والتقارير التي يصدرها المجلس الأعلى، حيث نصت المادة 91 على أن قرارات ولوائح المجلس الأعلى واجبة التنفيذ وملزمة كل من المؤسسات الصحفية، والمؤسسات الصحفية الوطنية، والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الإعلامية العامة، ووسائل الإعلام، والمنافذ الإعلامية. وسائل الإعلام العامة والإلكترونية.

ولا يترتب على الطعن في قراراتها وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.

تلتزم كافة أجهزة الدولة بمساعدة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتسهيل ممارسة صلاحياته، وتزويده بأية بيانات أو معلومات يطلبها تتعلق بهذه الصلاحيات، بما لا يخل بمقتضيات الأمن الوطني.

وللمجلس دعوة أي ممثل عن هذه الهيئات للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

وبموجب المادة 92، ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن المقترحات التي يراها في نطاق اختصاصاته. ويرفع هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. ويناقش التقرير في اللجنة النيابية المختصة، وتقدم اللجنة تقريراً عنه أمام مجلس النواب.

وفقا للمادة (93) تلتزم جميع الصحف ووسائل الإعلام بنشر أو بث ملخص شامل للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (71) من هذا القانون، بحسب الأحوال، على أن تكون ويلتزمون بنشر أو بث النص الكامل لما يخصهم بهذه التقارير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى