سياسة

شركات السياحة ملزمة بسدات تأمين عن رحلات العمرة.. نص قانونى

ويلزم القانون شركات السياحة بدفع تأمين مؤقت لرحلات العمرة التي تنظمها، ونصت المادة 6 من قانون بوابة العمرة المصرية على ما يلي: “تلتزم شركات السياحة بدفع تأمين مؤقت لرحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر قرار بذلك”. الوزير المختص بعد أخذ الرأي . الغرفة المختصة – يتم الحصول على التأمين المؤقت المشار إليه في الفقرة السابقة نقداً أو بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ونصت المادة السابعة على أنه يجب على شركات الطيران أو شركات النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، مطابقة البيانات الخاصة لكل حاج مع البيانات المسجلة في البوابة قبل مغادرة الحاج لمنافذ الجمهورية.

وألزمت المادة (8) من ذات القانون الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بالتحقق من خلال البوابة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة إصدار رمز الهوية. لكل معتمر، وفي حال عدم ظهور رمز التعريف على النظام الإلكتروني في المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صلاحيته. وتتولى مكاتب الوزارة المسؤولة عن هذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.

مقالات ذات صلة

‫28 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى